الشيخ المنتظري

405

الأحكام الشرعية

أن يؤجر النصف الآخر بمائة تومان . أما إذا أراد إيجار النصف الآخر بأكثر مما استأجر الكل - مثلا أراد أن يؤجره بمائة وعشرين تومانا - فيجب أن يكون قام بعمل فيه كالترميم وأمثاله . شروط المال المستأجر مسألة 2327 : للمال المستأجر عد ة شروط : الأول : أن يكون معينا . فلو قال : آجرتك أحد بيوتي ، فلا تصح الإجارة . الثاني : أن يراه المستأجر ، أو يخبره من يؤجره إياه بخصوصياته ، بحيث يصير معلوما له بشكل كامل . الثالث : أن يكون تسليمه ممكنا . فإجارة الفرس الهارب باطلة ، إلا أن يكون المستأجر قادرا على أخذه . الرابع : أن لا يكون المال مما يستهلك بالاستفادة به . فإجارة الخبز والفواكه والمأكولات الأخرى للأكل غير صحيحة . الخامس : أن تكون الاستفادة من المال فيما استأجره له ممكنة . فإيجار الأرض للزراعة ، فيما إذا لم يكفها ماء المطر ولم يكن نهر لسقيها ولم يمكن للمستأجر تهيئة مائها من طريق آخر ، غير صحيحة . السادس : أن يكون ما يعطيه إجارة ، ملكه وإذا كان ملك شخص آخر ، تصح الإجارة فيما إذا أجاز صاحبه . مسألة 2328 : إجارة الأشجار للانتفاع بثمارها محل إشكال ، إلا أن يتصالحوا على ذلك ، أو يبيعوا الثمار بالشروط المتقدمة في بيع الثمار . مسألة 2329 : يحق للمرأة أن تؤجر نفسها لإرضاع الطفل ، ولا يجب أن تستجيز زوجها في ذلك ، ولكن إذا كانت الرضاعة تضيع حق الزوج ، فلا يجوز لها أن تؤجر نفسها بدون إجازته .